- يؤدي عدم الإبلاغ عن مغادرة الأفراد المجندين بعد انتهاء مدة تأشيرة دخولهم إلى فرض غرامة وسجن وترحيل على المغتربين.
- قامت المديرية العامة للأمن العام بتوفير أرقام خط اتصال مباشر للإبلاغ عن انتهاكات الإقامة أو العمل أو القيود المفروضة على أمن الحدود.
- يحظر على الحاصلين على تأشيرة زيارة الدخول إلى مكة أو الإقامة فيها بين 23 أيار/مايو و 21 حزيران/يونيه، ولا يسمح لهم بأداء الحج.
الرياض، مايو 28، 2024. وقد أعلنت المديرية العامة للأمن العام مؤخراً أن كل مجند لا يبلغ عن مغادرة المجندين بمجرد انتهاء تأشيرة الدخول سوف يتعرض لغرامة تبلغ حوالي 000 50 ريال سعودي، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، وترحيل العامل إذا كان أجنبياً. طلبت المديرية العامة من كل من يخالف القيود المفروضة على الإقامة أو العمل أو أمن الحدود أن يتصل (911) في مكة والرياض والمنطقة الشرقية أو (999) في الأجزاء المتبقية من المملكة. وقد أصدرت المديرية العامة طلباً بهذا الشأن. لدى المديرية العامة للأمن العام توجيهات تمنع أي شخص يحمل أي نوع من تأشيرات الزيارة من دخول مكة أو الإقامة فيها من 23 مايو حتى 21 يونيو. ولا يستطيع صاحب تأشيرة الزيارة أداء الحج وفقاً للمديرية العامة للأمن العام بغض النظر عن نوع التأشيرة أو اسمها.